الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
7759- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، وَقَدْ كَانَ صَامَ أَوَّلَهُ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ آخِرَهُ، أَلاَ تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. 7760- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلَ رَمَضَانُ فِي أَهْلِهِ، وَصَامَ مِنْهُ أَيَّامًا ثُمَّ سَافَرَ، فَإِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 7761- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: لاَ أَرَى الصَّوْمَ عَلَيْهِ إِلاَّ وَاجِبًا، قَالَ اللَّهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. 7762- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ. 7763- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ وَأَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عُمَرَ. 7764- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ أُمَّ ذَرٍّ، دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَتُسَافِرِينَ فِي رَمَضَانَ؟ مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَافِرَ فِي رَمَضَانَ، وَلَوْ أَدْرَكَنِي، وَأَنَا مُسَافِرَةٌ لأَقَمْتُ. 7765- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: تُفْطِرُ إِذَا قَصَرَتَ، وَتَصُومُ إِذَا أَوْفَيْتَ الصَّلاَةَ. 7766- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلاَ يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الْعَطَشَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ تَخَوَّفَهُ أَفْطَرَ، وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَفْطَرَ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ.
7767- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالاً، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا فَقَطَعَ وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ يَذْهَبُ بِمَالٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِبَعْضِهِ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ. 7768- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ، أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَّدَّقَ فَبَدَا لَكَ. 7769- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا. 7770- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. 7771- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَانَ لاَ يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا. 7772- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لأَصْحَابِهِ يَوْمًا: مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: صُمْتَ تَطَوُّعًا، فَأَتَيْتَ حَلاَلاً لاَ أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا. 7773- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ آخِرَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى إِنَّهَا قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا. 7774- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ: إِنَّا صَائِمُونَ. 7775- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قَالاَ: إِلاَّ فَرَضَ الصِّيَامُ. 7776- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، وَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَنَجِدُهُ، أَوْ لاَ نَجِدُهُ، فَيَقُولُ: لاَ غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَيَصُومُهُ، وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا. وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحَ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى، وَبَعْدَهُ فَيَمُرُّ وَلَعَلَّهُ، وَجَدَ غَدَاءُ، أَوْ لَمْ يَجِدْ. 7777- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: لاَ، صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ: فَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 7778- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ. 7779- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَحْسَبُهُ عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ، أَوْ يَكُونُ قَدْ فَرَضَهُ مِنَ اللَّيْلِ. 7780- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ، فَلْيَصُمْ. 7781- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ، فَيَقُولاَنِ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَيَجِدَانِهِ، أَوْ لاَ يَجِدَانِهِ فَيُتِمَّانِ ذَلِكَ الْيَوْمَ. 7782- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أَصْبَحْتُ، وَلاَ أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ. 7783- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا، وَأُفْطِرُ يَوْمًا، فَكُنْتُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَوْمُ فِطْرِي، فَسِرْنَا فَلَمْ نَنَزِلْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ حِينَ الصَّلاَةِ قَالَ: قُلْتُ: لأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ، فَصُمْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَصَبْتَ. 7784- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ. 7785- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 7786- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ: لاَ صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ. 7787- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، مِثْلَهُ. 7788- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ اللَّيْلِ وَأَجْرَ النَّهَارِ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. 7789- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إِنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ يُفْطِرُ إِلاَّ عَنْ عُذْرٍ. 7790- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 7791- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلاَفَةِ سُلَيْمَانَ إِنْسَانٌ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. 7792- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: إِذًا أَصُومُ الْيَوْمَ قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حُبَيْشٌ، أَوْ حَيْسٌ، شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصِّيَامَ. 7793- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَّبْتُ لَهُ حَيْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ. 7794- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا. 7795- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً، فَقَالَ: أَكَانَ يُقَالُ: لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
7796- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ، فَاجْعَلْ صَلاَتَكَ الْعِشَاءَ صَلِّهَا بِصَلاَتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا وَإِلاَّ فَخَالِفْهُ، وَلاَ تُصَلِّ بِصَلاَتِهِ، فَقُلْتُ: كَبَّرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ: فَكَبِّرْ، وَاجْعَلْهَا الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا، وَإِلاَّ فَاجْعَلْهَا سَبَحَةً، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ. 7797- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّهَا مَعَهُمُ الْمَكْتُوبَةَ. 7798- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُصَلِّي وَحْدَهُ. 7799- قَالَ: أَخْبَرَهُ أَبُوهُ هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ صَلَّوُا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَهُمْ قِيَامٌ فِي التَّطَوُّعِ، هَلْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، يُصَلُّونَ فُرَادَى. 7800- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ، فَلاَ تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِي مَكْتُوبَةٍ فَلاَ تَجْعَلْهَا مَعَ فَرِيضَةٍ. 7801- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 7802- عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: جِئْتُ النَّاسَ، وَهُمْ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، فَصَلَّيْتُ لِنَفْسِيَ الْعِشَاءَ وَحْدِي، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَصَبْتَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: وَمَا شَغَلَكَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَاعْتَذَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَقُولُ: مَا رَأَيْتُهُمْ مُنْصَرِفِينَ لَمْ تُفْتِنِي.
7803- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُحْيِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ويَصُومُ يَوْمَهَا، وَأَتَاهُ سَلْمَانُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُمَا، فَنَامَ عِنْدَهُ، فَأَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومُ لَيْلَتَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ، فَلَمْ يَدَعَهُ حَتَّى نَامَ وَأَفْطَرَ قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُوَيْمِرُ سَلْمَانُ أَعْلَمُ مِنْكَ لاَ تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلاَةٍ، وَلاَ يَوْمَهَا بِصِيَامٍ. 7804- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لاَ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ. 7805- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ صِيَامِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ. 7806- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَحْسَبُهُ أَبُو الأَوْبَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصِلَهُ بِصِيَامٍ. 7807- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولَ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ يَقُولُ عَمْرٌو: إِذَا أُفْرِدَ. 7808- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ. 7809- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ. 7810- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ فِي أَصْلِهِ. 7811- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَنَزَلْنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَصَنَعَ لَنَا طَعَامًا، وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِينَا رَجُلٌ صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ طَعِمْتَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اسْتَأْنَفْتَ الشَّهْرَ، وَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى، أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَتَكُونُ مُفْطِرًا خَيْرٌ لَكَ. 7812- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ تَتَعَمَّدْ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. 7813- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيَّ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا يَصُومُهَا، فَلْيَكُنْ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَلاَ يَتَعَمَّدْ يَوْمَ الْجُمُعَةْ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَطَعَامٍ وَشَرَابٍ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ يَوْمَانِ صَالِحَانِ، يَوْمُ صِيَامِهِ، وَيَوْمُ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
7814- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، هَيَّأَتْ لَهُ أُمُّ الْفَضْلِ لَبَنًا فَشَرِبَ بِعَرَفَةَ. 7815- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ. 7816- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ مُفْطِرًا بِعَرَفَةَ يَأْكُلُ رُمَّانًا. 7817- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْفَضْلَ بن عَبَّاسٍ، يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَصُمْ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرِّبَ إِلَيْهِ حِلاَبٌ، فِيهِ لَبَنٌ، يَوْمَ عَرَفَةَ، فَشَرِبَ، فَلاَ تَصُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ يَسْتَنُّونَ بِكُمْ. 7818- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: طَافَ عُمَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي مَنَازِلِ الْحَاجِّ حَتَّى أَدَّاهُ الْحَرُّ إِلَى خِبَاءِ قَوْمٍ فَسُقِيَ سَوِيقًا، فَشَرِبَ. 7819- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ سَمَّاهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: ادْنُ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: ادْنُ قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ قَالَ: وَتُخْبِرُ النَّاسَ أَنِّي أَمَرْتُكَ أَنْ تُفْطِرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَسَكَتْ عَنِّي فَلَمْ يَأْمُرْنِي، وَلَمْ يَنْهَنِي. 7820- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلاَةٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ: لاَ يُصْحَبُنَا أَحَدٌ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَنَهَانِيَ الثَّوْرِيُّ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ. 7821- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الدُّعَاءِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ. 7822- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأْلَتُ عَطَاءً، قُلْتُ: أَتَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ: أَصُومُهُ فِي الشِّتَاءِ، وَلاَ أَصُومُهُ فِي الصَّيْفِ. 7823- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ. 7824- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ. 7825- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا بِعَرَفَةَ، وَإِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ صَامَهُ. 7826- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا. 7827- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ، وَسَنَةٍ مَسْتَأْخِرَةٍ. 7828- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ: يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ. 7829- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ وَلاَ آمُرُ بِهِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ. 7830- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى حَسَنًا، وَحُسَيْنًا يَوْمَ عَرَفَةَ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا صَائِمًا، وَالآخَرَ مُفْطِرًا قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ أَسْأَلُكُمَا عَنْ أَمْرٍ اخْتَلَفْتُمَا فِيهِ، فَقَالاَ: مَا اخْتَلَفْنَا، مَنْ صَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فَلاَ بَأْسَ.
7831- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: كَفَّارَةُ السَّنَةِ. 7832- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: كَفَّارَةُ السَّنَةِ. 7833- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ. 7834- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: إِيتِ قَوْمَكَ فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ، لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ تَغَدَّى؟ قَالَ: فَمُرْهُمْ فَلْيُتِمُّوا. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامُهُ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، فَإِنِّي صَائِمٌ، فَصَامَ النَّاسُ. 7835- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدِيدٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطَعِمْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنِّي شَرِبْتُ مَاءً قَالَ: فَلاَ تَطْعَمُ بَعْدُ حَتَّى مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وَأْمُرْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ. 7836- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى. 7837- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ. 7838- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ أَنْ تَسَحَّرْ، وأَصْبَحُ صَائِمًا قَالَ: فَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَائِمًا. 7839- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ. 7840- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصْبَحْتُ بَعْدَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ أَصْبَحُ صَائِمًا فَهُوَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. قَالَ يُونُسُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي الْحَكَمِ، عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ. 7841- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ فُلاَنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ الْعَاشِرُ. 7842- عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. 7843- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمُ نَجَّا اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَوْنَ قَالَ: فَصَامَهُ شُكْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصِيَامِهِ مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. 7844- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. 7845- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَصُومُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. 7846- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَنْا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا. 7847- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا، فَإِذَا كَانَ مُقِيمًا صَامَهُ. 7848- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نُعَظِّمَهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُهُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. 7849- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رَكِبَ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ فِي رَجَبٍ يَوْمَ عَشْرٍ بَقِينَ، وَنَزَلَ مِنَ السَّفِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. 7850- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي يُوسُفَ، أَخَا بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عِيدٍ، فَمَنْ صَامَهَ فَقَدْ كَانَ يُصَامُ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلاَ حَرَجَ. 7851- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ؟ قَالَ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ لَمْ يَأْكُلْ. 7852- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هُوَ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ.
7853- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَتَّخِذُوا شَهْرًا عِيدًا، وَلاَ تَتَّخِذُوا يَوْمًا عِيدًا. 7854- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ؛ لأَنْ لاَ يُتَّخَذَ عِيدًا. 7855- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلاً، وَيَقُولُ: لِيَصُمْهُ إِلاَّ أَيَّامًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ إِفْرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، وَعَنْ صِيَامِ الأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يَصُمْ صِيَامًا مَعْلُومًا. 7856- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ. 7857- عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَلاَ غَيْرِهَا. 7858- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانَ. 7859- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلاَتِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَفِي غَيْرِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ. 7860- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا صَامَ، صَامَ حَتَّى نَقُولَ: صَامَ، صَامَ، صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ، أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ: أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. 7861- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
7862- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ، أَوْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ؟ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَقُمْ، وَنَمْ، وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، حَتَّى قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَهُوَ أَعْدَلُ الصَّوْمِ، وَهُوَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. 7863- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي أَصُومُ فَأَسْرِدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ فَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي، فَلاَ تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكِ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، فَصُمْ، وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصُومُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى قَالَ عَطَاءٌ: فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. 7864- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ ثُلُثَهُ، ثُمَّ يَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ لاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى. 7865- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ صِيَامُكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَسَكَتَ حَتَّى ذَهَبَ غَضَبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ؟ قَالَ: لاَ صَامَ، وَلاَ أَفْطَرَ، أَوْ قَالَ: مَا صَامَ، وَمَا أَفْطَرَ قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَفِطْرِ يَوْمٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمٍ، وَفِطْرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنْ أُطِيقَ ذَلِكَ قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمٍ، وَفِطْرُ يَوْمٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ؟ قَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ: فَصِيَامُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: كَفَّارَةُ سَنَةٍ قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَمَا قَبْلَهَا. 7866- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا، وَعَقَدَ عَشْرًا. 7867- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لاَ يَطْعَمُ الدَّهْرَ شَيْئًا قَالَ: فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: أَكْثَرُ قَالَ: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: أَكْثَرُ قَالَ: فَثُلُثَهُ؟ قَالَ: لَمْ يَنْزِلْ، أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ، وَحَرَ الصَّدْرِ، صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. 7868- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ قَالَ: كَأَنَّكَ كُنْتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ، أَوْ أَحْسَنَ جِسْمًا مِمَّا أَرَى قَالَ: مَا طَعِمْتُ مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلاَّ لَيْلاً، فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكَ تُعَذِّبُ نَفْسَكَ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتِ قَالَ: إِنِّي أَقْوَى قَالَ: فَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: إِنِّي أَقْوَى قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ الشَّهْرِ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: إِنِّي أَقْوَى قَالَ: فَصُمْ مِنَ الْحُرُمِ، وَأَفْطِرْ. 7869- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: صَامَ أَبِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ ثَلاَثِينَ سَنَةً مَا أَفْطَرَ إِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ نَحْرٍ وَلَقَدْ قُبِضَ وَإِنَّهُ لَصَائِمٌ. 7870- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَقَلَّ مَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَدْرِيًّا، مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ. 7871- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ لَهُ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: إِنَّهُ صَائِمٌ قَالَ: وَمَا صَوْمُهُ؟ قَالَ: الدَّهْرَ قَالَ: فَجَعَلَ يَقْرَعُ رَأْسَهُ بِقَنَاةٍ مَعَهُ، وَيَقُولُ: كُلْ يَا دَهْرُ، كُلْ يَا دَهْرُ.
7872- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَصَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُونَ بَلاَبِلَ الصَّدْرِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُذْهِبْنَ وَغَرَ الصَّدْرِ، قِيلَ: وَمَا وَغَرُ الصَّدْرِ؟ قَالَ: غِشُّهُ. 7873- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَرَاهُ رَفَعَهُ إِنَّهُ أُمِرَ بِصَوْمِ الْبِيضِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ. 7874- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ؟ إِذْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَرْنَبِ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَنَا، أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تُدْمِي، فَقَالَ: كُلُوا مِنْهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ هُوَ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: وَمَا صَوْمُكَ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا، فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْغُرِّ الْبِيضِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ. 7875- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ثَلاَثٌ إِنَّمَا أَوْصَانِي بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَنَامَ عَلَى وِتْرٍ، وَصَيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ تَرَكَ الْحَسَنُ بَعْدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَجَعَلَ مَكَانَهَا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. 7876- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: ثَلاَثٌ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَبِيتَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. 7877- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: جَاءَنَا أَعْرَابِيٌّ وَنَحْنُ بِالْمَرْبَدِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ هَذِهِ الرُّقْعَةَ؟ قُلْنَا: كُلُّنَا نَقْرَأَ قَالَ: فَاقْرَؤُوهَا لِي قَالَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ، حِيٍّ مِنْ عُكْلٍ إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَخْرَجْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيِّهِ؛ فَإِنَّكُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَكُمْ هَذَا الْكِتَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَرَوْنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَضِبَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْكِتَابِ، فَأَخَذَهُ. قَالَ: فَأَتْبَعْنَاهُ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مِمَّا يُذْهِبُ كَثِيرًا مِنْ وَحَرِ الصَّدْرِ صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَصَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: صَفِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُقَالُ لَهُ الصَّفِيُّ، كَانَ يَأْخُذُهُ، وَيَضْرِبُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ مِع الْمُسْلِمِينَ. 7878- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قُعْنَبٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، أَطْلُبُ أَبَا ذَرٍّ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ أَبُو ذَرٍّ؟ قَالَتْ: ذَهَبَ يَمْتَهِنُ قَالَ: فَقَعَدْتُ فَإِذَا أَبُو ذَرٍّ قَدْ جَاءَ يَقُودُ جَمَلَيْنِ، قَدْ قَطَرَ أَحَدَهُمَا إِلَى ذَنَبِ الآخَرِ فِي عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ، فَأَنَاخَ الْجَمَلَيْنِ، وَحَمَلَ الْقِرْبَتَيْنِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَيْءٍ، فَكَأَنَّهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ فَعَادَ وَعَادَتْ، فَقَالَ: مَا تَزْدِنَ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا انْكَسَرَتْ وَفِيهَا بُلْغَةٌ وَأَوَدٌ، ثُمَّ جَاءَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا مِثْلُ الْقَطَاةِ، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، ثُمَّ رَجَعَ فَأَكَلَ مَعَهُ، فَقَالَ نُعَيْمٌ: إِنَّا لِلَّهِ يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ كَذَبَنِي مِنَ النَّاسِ، أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنْ تَكْذِبَنِي قَالَ: وَمَا كَذَبْتُكَ، بَلْ قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ أَكَلْتُ، وَالآنَ أَقُولُ لَكَ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صُمْتُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَوَجَبَ لِي صَوْمُهُ، وَحَلِّ لِي فِطْرُهُ.
7879- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، يَعْنِي الْفِطْرَ وَالأَضْحَى قَالَ: وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. 7880- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الأَضْحَى، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانَ فَالْمُلاَمَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، فَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ، فَأَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُفْضِيًا، وَأَمَّا اللُّبْسَةُ الأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا احْتَبَى فِي ثَوْبٍ فَخَمَّرَ فَرْجَهُ فَلاَ بَأْسَ. 7881- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ إِلاَّ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ لَوْ فُعِلَ. 7882- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَالأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ، وَالْمُلاَمَسَةُ، فَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدَ وَجَبَ، وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهَ بِيَدِهِ، وَلاَ يَنْشُرَهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ، وَجَبَ الْبَيْعُ. 7883- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ، وَالصَّلاَةِ فِي سَاعَتَيْنِ، وَعَنْ أَكْلَتَيْنِ، وَصَوْمِ يَوْمَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ وَاللُّبْسَتَانِ فَكَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَمَّا الصَّلاَةُ فِي سَاعَتَيْنِ فَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى، وَأَمَّا الأَكْلتَانِ، فَقَرْنٌ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ، وَالأُخْرَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ. 7884- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. 7885- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَيَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَثَلاَثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
7886- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ. 7887- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا. 7888- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ. 7889- أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. 7890- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
7891- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. 7892- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنِ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَّايَ فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. 7893- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ غَيْرَ الصِّيَامِ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. 7894- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الصِّيَامُ جُنَّةُ الرَّجُلِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ فِي الْبَأْسِ، وَسَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَسَيِّدُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَاعْتَبِرُوا النَّاسَ بِالأَخْدَانِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يُخَادِنُ إِلاَّ مَنْ رَضِيَ نَحْوَهُ، أَوْ حَالَهُ. 7895- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ فَكَانَتْ حَفْصَةُ تَقُولُ: يَا حَبَّذَا عِبَادَةٌ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِي. قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغَيْبَةُ. 7896- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ. 7897- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: غَزَا النَّاسُ بَرًّا، وَبَحْرًا، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا الْبَحْرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ فِي الْبَحْرِ سَمِعْنَا صَوْتًا يَقُولُ: يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ قِفُوا أُخْبِرْكُمْ، فَنَظَرْنَا يَمِينًا وَشِمَالاً، فَلَمْ نَرَ شَيْئًا إِلاَّ لُجَّةَ الْبَحْرِ، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيَةَ حَتَّى نَادَى سَبْعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ كَذَلِكَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَلَمَّا كَانَتِ السَّابِعَةُ قُمْتُ، فَقُلْتُ: مَا تُخْبِرُنَا؟ قَالَ: أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ، أَنَّ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ يَرْوِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى: لاَ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ حَارٌّ إِلاَّ صَامَهُ، فَجَعَلَ يَتَلَوَّى فِيهِ مِنَ الْعَطَشِ. 7898- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَأْتِي رَبَّهُ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. 7899- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ الشَّهَادَةَ قَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ قَالَ: فَسَلِمْنَا، وَغَنِمْنَا قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ جَيْشًا فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ مِثْلُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْتُكَ أَسْأَلُكُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأْمُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ، وَلاَ عِدْلَ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَرَزَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ خَيْرًا وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. 7900- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ مُهَاجِرَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَائِمَةٌ لَيْسَ مَعَهَا زَادٌ وَلاَ حَمُولَةٌ، وَلاَ سِقَاءٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ تِهَامَةَ، وَقَدْ كَادَتْ تَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْحِينُ الَّذِي فِيهِ يُفْطِرُ الصَّائِمُ سَمِعَتْ حَفِيفًا عَلَى رَأْسِهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَإِذَا دَلْوٌ مُعَلَّقٌ بِرِشَاءٍ أَبْيَضَ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ بِيَدَيَّ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى رُوِيتُ، فَمَا عَطِشْتُ بَعْدُ قَالَ: فَكَانَتْ تَصُومُ، وَتَطُوفُ لِكَيْ تَعْطَشَ فِي صَوْمِهَا، فَمَا قَدَرَتْ عَلَى أَنْ تَعْطَشَ حَتَّى مَاتَتْ. 7901- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ثَلاَثٌ مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ نَافِعَةٌ، أَوْ قَالَ: صَالِحَةٌ، مِنَ الْبَلْغَمِ، الصِّيَامُ، وَالسِّوَاكُ، وَالصَّلاَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، يَعْنِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ. 7902- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَائِمًا قَطُّ غَيْرَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَمَضَانَ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي مَا كَانَ شَأْنُ ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ. 7903- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقِلُّ الصِّيَامَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُقِلُّ الصِّيَامَ قَالَ: إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلاَةِ، وَالصَّلاَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ. 7904- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَقَالَ: نَاوِلْهُ الْقَوْمَ فَقَالُوا: نَحْنُ صِيَامٌ، فَقَالَ: لَكِنِّي لَسْتُ صَائِمًا فَشَرِبَ ثُمَّ قَرَأَ: {يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ}.
7905- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. 7906- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. 7907- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ زَيْتًا، ثُمَّ قَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ. 7908- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَعَتْهُ امْرَأَةٌ لِيُفْطِرَ عِنْدَهَا فَفَعَلَ، وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُفْطِرُ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ إِلاَّ كَانَ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِهِ، فَقَالَتْ: وَدِدْتُ أَنَّكَ تَتَحَيَّنُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِتُفْطِرَ عِنْدِي قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ لأَهْلِ بَيْتِي.
7909- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ. 7910- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَلِيلٍ النَّخَعيِّ قَالَ: إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الأَسَدِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتِ الْمَلاَئِكَةُ. 7911- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلْتَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ.
7912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَدَّهِنَ حَتَّى تَذْهَبَ عَنْهُ غُبْرَةُ الصَّائِمِ. 7913- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُدْهِنْ لِحْيَتَهُ، وَلَيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ، فَيَقُولُوا: لَيْسَ بِصَائِمٍ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُدْنِ عَلَيْهِ سِتْرَ بَابِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرَّزْقَ، وَإِذَا أَعْطَى أَحَدُكُمْ فَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، وَلْيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ.
7914- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ باللهِ إِلاَّ الْمُشَاحِنَيْنِ تَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا. 7915- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؛ فَإِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِهِ إِلاَّ لِصَاحِبِ إِحْنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ: ذَرُوهُ حَتَّى يَتُوبَ. 7916- عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَيَقُولُ: يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. 7917- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ غِفَارٍ أَنَّهُ، سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ، يُحِدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتْرُكُ صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَقَالَ: إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ لِي فِيهِمَا عَمَلٌ صَالِحٌ.
7918- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ السَّنَةِ يَقُولُ: لِكُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَبِهِ نَأْخُذُ. 7919- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 7920- عَنْ زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسَتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سَنَةٍ. 7921- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدٌ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ قَالَ: قُلْتُ لِكُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 7922- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ صِيَامِ السِّتِّ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَالُوا لَهُ: تُصَامُ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَلَكِنْ تُصَامُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَيَّامِ الْغُرِّ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَيَّامِ الْغُرِّ، أَوْ بَعْدَهَا، وَأَيَّامُ الْغُرِّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمَ الثَّانِي؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَأَبَاهُ إِبَاءً شَدِيدًا.
7923- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الْعِبَادِ، فَيَغْفِرُ لأَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ رَجُلاً مُشْرِكًا، أَوْ مُشَاحِنًا. 7924- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ. 7925- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تُنْسَخُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الآجَالُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ ليَخْرُجُ مُسَافِرًا، وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ، وَيَتَزَوَّجُ وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ. 7926- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ، وَإِنَّ اسْمَهُ لَفِي الْمَوْتَى. 7927- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَمْسُ لَيَالٍ لاَ تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ. 7928- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: إِنَّ زِيَادًا الْمِنْقَرِيَّ، وَكَانَ قَاصًّا يَقُولُ: إِنَّ أَجْرَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَفِي يَدِي عَصًا لَضَرَبْتُهُ بِهَا.
7929- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِخِّيرٍ قَالَ: حَدَثَتْنِي امْرَأَةٌ أَنَّهَا: سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا اخْتَضَبْتُنَّ، فَإِيَّاكُنَّ النَّقْشَ، وَالتَّطْرِيفَ وَلْتَخَضِبْ إِحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إِلَى هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ. 7930- عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ، فَقَالَ: أَمَّا نِسَاؤُنَا فَيَخْتَضِبْنَ إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُطْلِقْنَ عَنْ أَيْدِيَهُنَّ لِلصُّبْحِ، ثُمَّ يُعِدْنَ عَلَيْهَا إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَأَحْسَنَّ الْخِضَابَ وَلاَ يَمْنَعْهُنَّ الصَّلاَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُ مَعْمَرًا كَيْفَ تُخَضِّبُ لِحْيَتَكَ؟ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا. 7931- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ، فَقَالَ: مَا لَكِ لاَ تَخْتَضِبِينَ؟ أَلَكِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَاخْتَضِبِي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لأَمْرَيْنِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَلْتَخْتَضِبْ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لاَ زَوْجٌ، فَلْتَخْتَضِبْ لِخِطْبَتِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ.
7932- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلاَدَةٌ. 7933- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَطَيَّبَ لِلَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَنْ تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللَّهْ جَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرِيحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ. 7934- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِرِيحِ الطِّيبِ. 7935- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي سَرِيَّةُ بِنْتُ ذَكْوَانَ قَالَتْ: كُنَّا نَأْتِي عُمَرَ بِالْغَالِيَةِ، وَالذَّرِيرَةِ فِي ذَلِكَ الْمِسْكِ، فَيَبْدَأُ فَيُخَضِّبُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ، وَيُضَمِّخُ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ، وَيَتَذَرَّرُ، وَيَسْتَجْمِرُ. 7936- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ قَالَ: قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ بِالصُّفْرَةِ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَبِي أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَبِي أَثَرُهُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَهَبْتُ الثَّالِثَةَ، فَأَخَذْتُ نَشَفًا فَدَلَّكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَنْقَيْتُ جِلْدِي، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اجْلِسْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بَخَيْرٍ، وَلاَ جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَلاَ مُضُمَّخًا بِصُفْرَةٍ. 7937- عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ لاَ تَعُدْ، ثَلاَثًا قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ لاَ أَعُودُ. 7938- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَبِهِ رَدْعُ خَلُوقٍ، فَبَايَعَهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرُ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ. 7939- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ لَيْثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ، وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ.
7940- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَكَّلَ الْمُصْحَفُ، أَوْ يُزَادَ فِيهِ شَيْءٌ. 7941- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فِي الْمُصْحَفِ النَقْطَ، وَالتَّعْشِيرَ، قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهُ نَقْطَ الْعَرَبِيَّةِ. 7942- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ. 7943- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي الْمُصْحَفِ الطِّيبُ، وَالتَّعْشِيرُ. 7944- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ يَقُولُ: لاَ تُلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. 7945- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَصَاحِفُ صَغَارًا. 7946- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَعْظِمُوا الْقُرْآنَ يَعْنِي الْمَصَاحِفَ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا صَغَارًا. 7947- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَتَى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا؟ قَالَ: ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ قَالَ: وَأَتَى بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ، وَذُهِّبَ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ بِهِ الْمُصْحَفُ تِلاَوَتُهُ بِالْحَقِّ. 7948- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمُصْحَفِ أَيُنْقَطُ بِالْعَرَبِيَّةِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ أَمَا بَلَغَكَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ كَتَبَ: تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وَأَحْسِنُوا عِبَارَةَ الرُّؤْيَا، وَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يُزَادَ فِي الْحُرُوفِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنْهُ، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 7949- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: لأَجْتَهِدَنَّ اللَّيْلَةَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: فَأَخَذَتْهُ رِقَّةٌ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ قَالَ: فَسَمِعَ قَائِلاً يَقُولُ: قُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا، لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ، وَسِرُّهُ، أَهْلٌ أَنْ تُحْمَدَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْلَفْتُ مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي، وَارْزُقْنِي أَعْمَالاً زَاكِيَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي. 7950- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةَ، فَقُتِلَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ فَاطِمَةَ. 7951- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالاَ: إِذَا أَنْكَحَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا. 7952- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ، ثُمَّ يُرْسِلْهُمَا بَعْدُ.
7953- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خَيْثَمٍ، عَنْ أُمِّ بَنِي كُرْزٍ الْكَعْبِيِّينَ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قُلْتُ: وَمَا الْمُكَافَأَتَانِ؟ قَالَ: الْمِثْلاَنِ، وَإِنَّ الضَّأْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَعْزِ، ذُكْرَانُهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاثِهَا، رَأْيًا مِنْهُ. 7954- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ، يَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: نَعَمْ عَلَى الْغُلاَمِ ثِنْتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا. 7955- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ، أَهْلِهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: أَلاَ عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى تَأْثِرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ. 7956- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَابْنُ مُلَيْكَةَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَوَلَدَتْ لِلْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ غُلاَمًا، فَقُلْتُ: هَلاَّ عَقَقْتِ جَزُورًا عَلَى ابْنِكِ، فَقَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ كَانَتْ عَمَّتِي عَائِشَةُ، تَقُولُ: عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ. 7957- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ. 7958- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى. 7959- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 7960- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ. 7961- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ. 7962- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقَّ عَنِ حَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ كَبْشَيْنِ. 7963- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا، رُفِعَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَسَنٍ شَاتَيْنِ، وَعَنْ حُسَيْنٍ شَاتَيْنِ ذَبَحَهُمَا يَوْمَ السَّابِعِ قَالَ: وَمَشَقَهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا الأَذَى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ، وَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلاَنٍ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُخَضِّبُونَ قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا الصَّبِيَّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا، يَعْنِي مَشَقَهُمَا: وُضِعَ عَلَى رَأْسِهِمَا طِينُ مَشْقٍ مِثْلُ الْخَلُوقِ. 7964- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلاَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: عَلَى الْغُلاَمِ شَاةٌ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ. 7965- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ. 7966- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، كَانَ يَرْوِيهِ، وَإِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ. 7967- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجْزَأَتْهُ أُضْحِيَتُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: تُطْبَخُ بِمَاءٍ، وَمِلْحٍ أَعْضَاءً، أَوْ قَالَ: آرَابًا، وَيُهْدَى فِي الْجِيرَانِ، وَالصَّدِيقِ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. 7968- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ شَاةٌ، وَلاَ يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ لَيْسَتْ عَلَيْهَا عَقِيقَةٌ.
7969- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، فَإِنْ أَخْطَأَهُمْ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَى السَّابِعِ الآخَرِ قَالَ: وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِالْعَقِّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ قَالَ: يَأْكُلُ أَهْلُ الْعَقِيقَةِ، وَيُهْدُونَهَا، قُلْتُ لَهُ: أَسُنَّةٌ؟ قَالَ: قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، زَعَمُوا، قُلْتُ: أَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: لاَ، إِنْ شِئْتَ كُلْ وَأَهْدِ، قِيلَ: أَمَذْبُوحَتَانِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ قَائِمَتَانِ. 7970- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَدْتُ كِتَابًا أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ. 7971- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُسَمَّى، ثُمَّ يُعَقُّ يَوْمَ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقُ، وَكَانَ يَقُولُ: يُطْلَى رَأْسُهُ بِالدَّمِ. 7972- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعَقُّ عَنْهُ، وَيُسَمِّي يَوْمَ سَابِعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعُقَّ أَجْزَأَتْ عَنْهُ الأُضْحِيَةُ. 7973- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلاَّ أَمَرَتْ بِهِ، فُحُلِقَ ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ، وَرِقًا قَالَتْ: وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ. 7974- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ إِذَا وَلَدَتْ حَلَقَتْ شَعْرَهُ، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ، وَرِقًا. 7975- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لِيُتْرَكِ الْغُلاَمُ إِلَى يَوْمِ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقْ.
7976- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ الْغُلاَمَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِذَا أَفْصَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. 7977- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَوَّلَ مَا يُفْصِحُ أَنْ يُعَلِّمُوهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمَ بِهِ.
7978- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ مَاتَ قَبْلَ سَابِعِهِ فَلاَ عَقِيقَةَ عَلَيْهِ. 7979- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى حُسَيْنًا يَوْمَ سَابِعِهِ، وَإِنَّهُ اشْتَقَّ مِنْ حَسَنٍ اسْمَ حُسَيْنٍ، وَذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ الْحَمْلُ. 7980- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَشْبَهَمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 7981- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ حَسَنًا فَلَمَّا، وَلَدَتْ حُسَيْنًا جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، تَعْنِي حُسَيْنًا فَشَقَّ لَهُ مِنَ اسْمِهِ فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا. 7982- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا صَنَعَتْ لِي أُمِّي يَوْمَ خُتِنْتُ إِلاَّ عَصِيدَةً بِتَمْرٍ. 7983- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ، فَسَّمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ. 7984- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 7985- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَ إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَخَذَهُ كَمَا هُوَ فِي خِرْقَتِهِ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى، وَسَمَّاهُ مَكَانَهُ. 7986- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالصَّلاَةِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ. 7987- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا، فَيَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَوِّذُوا بِهَا أَبْنَاءَكُمْ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. 7988- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.
7989- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ فِي الْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوا، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ. 7990- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُفْرِعُونَ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْرَعُوا، وَأَنْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوهُ فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَكَيْفَ بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ فَقَالَ: كَانَ أَحَبُّ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تُغَذَّيَا حَتَّى تَبْلُغَا، فَتُطْعَمَا الْمَسَاكِينَ. 7991- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَأَنْ تَدَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أوْ تَصِلَ بِهِ قَرَابَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ. 7992- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرَعَةِ: هِيَ حَقٌّ، وَلاَ تَذْبَحْهَا، وَهِيَ غَرَاةٌ مِنَ الْغَرَاءِ تُلْصَقُ فِي يَدِكَ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ، فَاذْبَحْهَا، قَالَ عَمْرٌو: رَجُلٌ أَعْلَمَنِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 7993- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْفَرَعَةِ؟ فَقَالَ: حَقٌّ، وَلَيْسَ أَنْ تَذْبَحَهَا غَرَاةً مِنَ الْغَرَاءِ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ أَنْفَسَ مَالِكَ ذَبَحْتَهَا، أَوْ حَمَلْتَ عَلَيْهَا. 7994- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ. 7995- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: الْفَرَعَةُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شغرفيا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ. 7996- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ: حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْرُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ، وَتُولِهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ، فَيَخْتَلِطَ، أَوْ قَالَ: يَلْصَقَ شَعْرُهُ بِلَحْمِهِ. 7997- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بِوَاحِدَةٍ. 7998- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ، وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.
7999- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَتِيرَةِ قَالَ: كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً فِي رَجَبٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نُسَمِّيهَا الْعَتِيرَةَ، أَفَنَذْبَحُهَا الْيَوْمَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ، وَأَطْعِمُوا، قَالَ أَيُّوبُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَذْبَحُ الْعَتِيرَةَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْوِي فِيهَا شَيْئًا. 8000- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي رَجَبٍ شَاةً يُسَمُّونَهَا الْعَتِيرَةَ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالاً فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالُوا: شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَا رَسُولَ اللهِ فَنُسَمِّيهِ الْعَتِيرَةَ، وَكُنَّا نَذْبَحُهَا عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي رَجَبٍ، أَفَنَفْعَلُهُ فِي الإِسْلاَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَمُّوهَا الرَّجَبِيَّةَ. 8001- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَفِي كُلِّ أَضْحَى شَاةً. 8002- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: سَمِعْتُ رَجُلاً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ لَقَدْ ذَبَحْتُ الْعَتِيرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ، فَسَأَلَنِي أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَرْضًا أَجْدَرَ أَنْ يُسْمَعَ فِيهَا عِلْمٌ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، أَوْ قَالَ: الْكُوفَةِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 8003- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجِوَارَ وَالاِعْتِكَافَ، أَمُخْتَلِفَانِ هُمَا أَمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: بَلْ هُمَا مُخْتَلِفَانِ كَانَتْ بُيُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اعْتَكَفَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْ بُيُوتِهِ إِلَى بَطْنِ الْمَسْجِدِ فَاعْتَكَفَ فِيهِ، قُلتُ لَهُ: فَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ: عَلَيَّ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ فَفِي جَوْفِهِ لاَبُدَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ جِوَارُ أَيَّامٍ، فَبِبَابِهِ، أَوْ فِي جَوْفِهِ إِنْ شَاءَ. 8004- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْجِوَارُ وَالاِعْتِكَافُ وَاحِدٌ. 8005- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ فِي جَمَاعَةٍ. 8006- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُخْبِرُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: إِنِّي لأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ، وَمَا أَمْكُثُ إِلاَّ لأَعْتَكِفَ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَنِيهِ. 8007- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ اعْتِكَافٌ مَا مَكَثَ فِيهِ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَإِلاَّ فَلاَ.
8008- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 8009- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. 8010- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. 8011- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الاِعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلاَةُ. 8012- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالاِعْتِكَافِ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ، قَالَ مَنْصُورٌ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ. 8013- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ. 8014- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ نَاسٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ الأَشْعَرِيِّ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أُبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ، أَوْ فِي بُيُوتِكُمْ هَذِهِ، إِنَّمَا الاِعْتِكَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَكَانَ الَّذِينَ اعْتَكَفُوا فَعَابَ عَلَيْهِمْ حُذَيْفَةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الأَكْبَرِ. 8015- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الأَزْمَعِ قَالَ: اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَحَصَبَهُ النَّاسُ قَالَ: فَأَرْسَلَنِي الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ فَطَرَدَ النَّاسَ، وَحَسَّنَ ذَلِكَ. 8016- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لاَ تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا، وَنَسِيتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ. 8017- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. 8018- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ جِوَارَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، ثُمَّ قَالَ: لاَ جِوَارَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَاهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ. 8019- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ نَذَرَ جِوَارًا سَمَّيْتُ لَهُ الظَّهْرَانَ، وَعُسْفَانَ فِي مَسْجِدِهِمْ؟ قَالَ: يَقْضِيهِ إِذَا جَعَلَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مِنًى؟ قَالَ: فَلْيُجَاوِرْ فِيهِ، فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا، قُلْتُ: أَيَجْعَلُ بِنَاءَهُ، ثَمَّ بِمِنًى فِي الدَّارِ؟ قَالَ: لاَ مِنْ أَجْلِ عَتَبِ الْبَابِ قُلْتُ: فَفِي مَسْجِدِنَا إِذًا مِثْلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَتَبُ لِلدَّارِ، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لاَ جِوَارَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ: وَإِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَيُجَاوِرُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُجَاوِرُ مَسْجِدَهُ فِي بَيْتِهِ. 8020- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَسْجِدُ إِيلِيَاءَ؟ قَالَ: لاَ يُجَاوِرْ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. 8021- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ بَيْنَ حِرَاءَ، وَثَبِيرٍ فَكُنَّا نَأْتِيهَا هُنَاكَ، وَعَبْدٌ لَهَا يَؤُمُّهَا. 8022- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى، قُلْتُ: فَقَدْ جَاوَرَتْ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَهَاهَا أَنْ تُجَاوِرَ خَشْيَةَ أَنْ يُتَّخَذَ سُنَّةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي. 8023- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، أَتَمُرُّ فِي ظُلَّتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ طَرِيقٌ قَالَ: قُلْتُ: اعْتَكَفَتْ فِي ظُلَّتِهَا، أَتَمُرُّ فِي بَيْتِهَا؟ قَالَ: لاَ. 8024- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ.
8025- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْكَتِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. 8026- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَذَرَ جِوَارًا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَيَقْضِي عَنْهُ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَيَأْبَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ. 8027- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَأْبَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 8028- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: زُعِمَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يُجَاوِرَ فِيهِ الإِنْسَانُ، وَإِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا بِغَيْرِهِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ مَا جَاءَ فِيهِ الْفَضْلُ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدُ إِيلِيَاءَ. 8029- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلِيَّا؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُؤُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ جِبَالِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَبَرَ عَائِشَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَاوِرَ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ.
8030- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافُ يَوْمٍ فَأَمَرَهُ بِهِ. 8031- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى، فَضُرِبَ قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَزَيْنَبُ قَالَ: أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا؟ فرَفَعَ بِنَاءَهُ قَالَتْ: فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعَتْكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. 8032- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهً مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا، وَصُمْ.
8033- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: لاَ جِوَارَ إِلاَّ بِصِيَامٍ. 8034- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا فَاخِتَةَ، مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ. 8035- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارُ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ. 8036- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ. 8037- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ. 8038- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيٌّ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ. 8039- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ. 8040- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ، شَهْرًا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ، وَكَانَ يَمْنَعُ الاِعْتِكَافَ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ فَكُلِّمَ لَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا، فَقَالَ: تَصُومُ، وَتُفَطِّرُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نُسُكَانِ بِنُسُكٍ. 8041- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
8042- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لِلْمُعْتَكِفِ مَا اشْتَرَطَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ. 8043- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ. 8044- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابِنُ مَسْعُودٍ فِي الْمُجَاوِرِ: لَهُ نِيَّتُهُ. 8045- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ جِوَارًا فِي نَفْسِهِ، أَيَنْوِي فِي نَفْسِهِ حِينَ يَنْذُرُ أَنَّهُ لاَ يَصُومُ، وَأَنَّهُ يَبِيعُ، وَيَبْتَاعُ، وَيَأْتِي الأَسْوَاقَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يَسْتَكِنُّ فِي الْبَيْتِ، وَيَأْتِي الْخَلاَءَ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ يُجَاوِرُ جِوَارًا مُتَقَطِّعًا؟ قَالَ: ذَلِكَ عَلَى نِيَّتِهِ مَا كَانَتْ. 8046- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَشْتَرِطُ الْمُعْتَكِفُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَالْمَرِيضَ، وَإِنْ نَهَزَتْهُ حَاجَةٌ. 8047- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَعْتَكِفَ النَّهَارَ، وَأَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ، فَذَلِكَ لَهُ. 8048- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِاعْتِكَافٍ.
8049- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ فَلاَ يَرْفُثْ فِي الْحَدِيثِ، وَلاَ يُسَابَّ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَلْيُوصِ أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَلاَ يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 8050- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ. 8051- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَبُدَّ لَهُ مِنْهَا، مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، وَلاَ يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلاَ يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرُهَا. 8052- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ. 8053- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لاَ يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا. 8054- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لاَ يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. 8055- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ فِي اعْتِكَافِهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهَ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ لاَ تَقِفُ عَلَيْهِ. 8056- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ فَلاَ تَعْرِضُ لَهُ. 8057- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُسَلِّمُ، وَلاَ يَقْعُدُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ. 8058- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ، وَلاَ يَجْلِسُ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يُشَيِّعَ الْجِنَازَةَ. 8059- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَةٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُسَائِلَهُ. 8060- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ، أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أَفَنَدَعُهُ لِيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ النَّاسِ قَالَ: إِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِهِ فَلاَ. 8061- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ، وَلَدُهُ مَرِيضًا، أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: فَلاَ يَعُودُهُ إِلاَّ أَنْ يَقْطَعَ جِوَارَهُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُ الَّذِي اشْتَكَى مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ فِي مُجَاوَرِهِ أَيَسْأَلُهُ عَنْ شَكْوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: أَفَيُرْسِلُ لَهُ رَسُولاً يَسْأَلُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَكَى بِفُسْطَاطٍ بِأَعْلَى الْوَادِي أَيَعُودُ؟ قَالَ: لاَ. 8062- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَمَّنْ يَرْضَى بِهِ أَنَّ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهَا كَانَتْ تَدْخُلُ بَيْتَهَا فِي حَاجَتِهَا فَتَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهُ، وَهِيَ مَارَّةٌ لاَ تُعَرِّجُ عَلَيْهِ. 8063- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلاَ يَتْبَعُ جِنَازَةً. 8064- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ اللَّيْلَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لاَ إِذَا كَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَضُرُّهُ فِي أَيِّهِمَا بَاتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيتَ فِي الْمَسْجِدِ.
8065- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي حُجْرَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، قَالاَ: سُبْحَانُ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، أَوْ قَالَ: شَرًّا. 8066- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَؤَرِّقِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ نِسَاؤُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ: أَقْلِبُكُ إِلَى بَيْتِكِ، فَذَهَبَ مَعَهَا حَتَّى أَدْخَلَهَا بَيْتَهَا، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. 8067- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفِي عَلَيْنَا، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ عِرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: أَنْ قَدْ رُخِّصْتُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلاً.
8068- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلاَ يَبْتَاعُ. 8069- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلاَ يَبْتَاعُ، وَلاَ يَخْرُجُ إِلَى سُلْطَانٍ فَيُخَاصِمُ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ. 8070- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ إِلَى أَمِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَى غَرِيمًا، أَوْ يُوصِيَ أَهْلَهُ فِي صَنِيعِهِمْ وَصَلاَحِ مَعِيشَتِهِمْ، وَيَكْتُبَ كِتَابًا فِي حَاجَتِهِ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ. 8071- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لاَ يُلاَحِي الْمُعْتَكِفُ يَقُولُ: لاَ يُشَاحِنُ. 8072- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لاَ يَبِيعُ وَلاَ يَبْتَاعُ. 8073- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لاَ يَبِيعُ الْمُجَاوِرُ وَلاَ يَبْتَاعُ. 8074- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَعْطَى عَلِيٌّ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ سِتَّ مِئَةِ دِرْهَمٍ، أَعَانَهُ بِهَا فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ: هَلِ ابْتَعْتَ الْخَادِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي مُعْتَكِفٌ، فَقَالَ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ خَرَجْتَ إِلَى السُّوقِ فَابْتَعْتَهَا؟ 8075- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ إِلَى أَمِيرٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: إِنْ دُعِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي مُجَاوِرٌ. 8076- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَأْتِي الْمُجَاوِرُ الْمَجَالِسَ فِي الْمَسَاجِدِ؟ وَيَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، أَيَخْرُجُ إِنْ شَاءَ فَيَجْلِسُ فِي أَبْوَابِهِ؟ قَالَ: لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ. 8077- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَذْهَبُ فِي الأَرْضِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ صَلاَةً، أَوْ يَذْهَبَ لِغَائِطٍ. 8078- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَتَاهُ غَرِيمٌ لَهُ فِي مُجَاوَرِهِ، فَتَجَازَاهُ حَقَّهُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ: فَأُتِيَ مُجَاوَرُهُ، أَيَبْتَاعُ فِيهِ، وَيَبِيعُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
8079- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ. 8080- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ، قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ؟ فَقَالَ: يَعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. 8081- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ. 8082- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلاَ بِالنَّهَارِ يَقُولُ: لاَ يُصِيبُ أَهْلَهُ، وَلاَ يُقَبِّلُ، وَلاَ يُبَاشِرُ، وَلاَ يَمَسُّ، وَلاَ يَجِسُّ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا. 8083- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلاَّ الإِيقَاعُ نَفْسُهُ كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ، وَالْحَجِّ. 8084- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَدَّهَا زَوْجُهَا قَالَ: تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا.
|